مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 64
تعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المواد والتجهيزات والأدوات والعتاد عندما تقتنيها وزارة الدفاع الوطني على التراب الوطني أو تستوردها.
وتحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني، كيفيات التطبيق وكذا قائمة هياكل وزارة الدفاع الوطني المذكورة أعلاه.