الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 62
تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب كما يلي :
"المادة 58 : يعفى ما يأتي ذكره من الرسوم حسب البيانات التالية :
1 - بدون تغيير -2 بدون تغيير
3 - من الحقوق والرسوم والاتاوى .......... (بدون | تغيير ) .......... وتستعمل في أعمال التنقيب والبحث واستغلال المحروقات ونقلها عبر القنوات التي تقوم بها المؤسسات الباقي بدون تغيير ........ ९९