الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 61
تعفى من كل حقوق التسجيل كل العقود التي موضوعها تكوين وتحويل ودمج حصص من كل نوع برأسمال، زيادة رأسمال عقود انفصال أو تنازل عن أسهم أو عن حصص شركة، منشأة في اطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 وطبقا لأحكام المواد من رقم 143 الى 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، وكذلك المادة 2 من القانون رقم 91-12 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، والمادة 86 من هذا القانون