الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 60
تعدل المادة 109 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992 ، وتصاغ كما يلي :
" المادة 109 : الاعفاءات المؤقتة الممنوحة فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في اطار التشريع الجبائي الساري قبل أول يناير سنة 1992 والتي أنتجت مفعولها، تستمر في التطبيق الى حين استخفاء مدتها على الضرائب التي تناسبها في التشريع الجبائي الجديد ".