مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
تعدل المادة 41 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وتحرر كالتالي :
" المادة 41 : تعدل المادة 232 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كالآتي : " المادة 232) الباقي بدون تغيير ...... ) .