مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 58
إن تحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، قصد احداث نشاط أو تغييره، مرتبط بتحرير شهادة تثبت الوضعية الجبائية لطالب السجل أو البطاقة.
الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير خاضع لتحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، يجب عليهم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المقطع السابق.
أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)