مرسوم رقم 92-04 · ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 58

أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.