مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 56
إن الاعفاء الجبائي، المقرر الفائدة النشاطات المعلن عن أولويتها ضمن المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات، لا يمنح الا اذا تم انشاء هذه النشاطات وشرع بالعمل فيها خلال خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي والمتعدد السنوات.
تجاوزا لهذه المدة، فان الخاضعين للضريبة المعنيين بالامر لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاعفاءات.