مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 55
المؤسسات الخاضعة للضريبة على مداخيل الترقية العقارية، في اطار التشريع الجبائي المعمول به الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991 ، تظل خاضعة لهذه الضريبة فيما يخص الدخل الناتج عن عمليات الترقية العقارية التي دخلت حيز التنفيذ قبل صدور القانون الجبائي الجديد، وهذا الى غاية انتهاء انجاز هذه العمليات.