مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 54
ان الأحكام المدرجة في المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 والخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المحصلة لصالح الدولة والجماعات المحلية ذات التخصيص المحدد، تدرج في قانون يسمى " بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ".