مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 53
تطبق الاعفاءات المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المعمول به قبل أول يناير سنة 1992 الخاصة بالتصدير، بصفة استثنائية على الايرادات الناتجة عن التصدير المحققة خلال السنة المالية 1991 الخاضعة لسنة 1992، فيما يخص الضرائب والرسوم المطابقة والمنشأة بموجب التشريع الجبائي المعمول به حاليا.