مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 52
يعدل ويتمم المقطع الثاني للمادة 485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي:
" المدة 485 - سابعا : الناتج ......... (بدون تغيير الى غاية ) ............ السمعية البصرية.
تقتطع من مبلغ التحصيلات التي جرى تحقيقها بالنسبة للحق الثابث حصة نسبتها 2 لصالح الشركة الوطنية للغاز والكهرباء " .