الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 51
تعدل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي :
" المادة 485 مكرر : يحصل رسم لاستعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني وفق الكيفيات المحددة في المواد أدناه، يتضمن ما يلي : 1 رسم ثابت يقع على عاتق كل مشترك لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المحدد كما يلي : 12,50 دج عندما يفوق استعمال التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط ويقل عن 190 كيلواط أو يساويه. 30,00 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط ويقل عن 390 كيلواط أو يساويه 60,00 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط. 2 .... بدون تغيير .............. 3 .. بدون تغيير ....... " .