الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 50
تتم المادة 117 من قانون الرسم على القيمة المضافة بمقطع ثان، يحرر كما يلي :
المادة 117 : يخضع ......... ( بدون تغيير ) حتى ....... الخاضع .
غير أنه في حالة ما اذا كان الضرر الملحق بالخزينة بسبب التهرب من الحقوق المتلمص عنها، يتجاوز المبلغ الاجمالي عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) وان المخالفات المرتكبة تخضع كذلك للعقوبات المحددة في المواد 69، 71 و 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار.
كما يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات.