مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 49
تحدث في قانون الرسم على القيمة المضافة مادة 29 مكرر، تحرر كما يلي :
اري المادة 29 مكرر : الرسم على العمليات المصرفية والتأمينات المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون قابل للخصم بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة " .