مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 46
تلغى الفقرة 6 من المادة 23 من قانون الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل مربي النحل.
" تصبح الفقرات 7، 8، 9، 10 على التوالي 6، 7، 8 وو ९९