مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 45
تتمم المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة بفقرة 5، تحرر كما يلي :
" المادة 22 : 5-5 عمليات البيع المحققة من طرف تجار السمك بالجملة " .