الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 44
تعدل المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والمواد والبضائع والعمليات المذكورة أدناه.
1 - العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو المواد الواردة في القائمة أدناه.
بدون تغيير ) ............
2 - أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية | لصالحها أو لصالح غيرها وكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد، نشر الدوريات وبقايا الطباعة. 3 — ........... ) الباقي بدون تغيير ) ............ ९९