الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 43
تعدل المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتتمم كما يلي :
". المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب7%.
يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والاشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه.
أولا / العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو الاشياء الواردة في القائمة أدناه.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات الفصل 03 أسماك وعديمي الفقرات البحرية باستثناء القشريات والرخويات المذكورة في البندين 06-03 و 07-03 من التعريفة الجمركية والخاضعة للمعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة 06-01-20-10 شتائل الخضر .......... ( الباقي بدون تغيير ) . ..... 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية