الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 40
تعدل المادة 15 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع الاشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف، الحقوق والرسوم المحتواة، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها، وتكون : 1 بالنسبة لعمليات البيع من المبلغ الاجمالي للمبيعات . 2 / .........) بدون تغيير حتى ( يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة، وذلك حينما تفوتر للزبون.
التخفيضات والاسقاطات والانقاصات الممنوحة وحسوم القبض.
حقوق الطوابع الجبائية.
المبلغ المودع بالامانة على التغليفات التي يجب اعادتها الى البائع مقابل تسديد هذا المبلغ.
المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدين نفسه لتسليم البضائع الخاضعة للرسم، والتي تخضع لمعدل الرسم على القيمة المضافة الخاص بها عندما تكون مفوترة على حدة. 3 / ................ ( بدون تغيير ) . 4/4 الباقي بدون تغيير ) ......... ९९