الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 39
تعدل المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة وتحرر على النحو التالي :
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الباقي بدون تغيير ........... أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية . 6 المنتوجات التجهيزات اللوازم والعتاد المقتناة والمستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني أو لصالحها.
تحدد قائمة مصالح وزارة الدفاع الوطني المعنية وكيفيات التطبيق بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني. 7 – ............. الباقي بدون تغيير ........ " .