الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تعدل المادة 327 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 327-1 / دون الاخلال بالاجل .......... .......... ( دون تغيير الى غاية ) السنة الثانية التي تلي السنة التي يصدر فيها القرار القاضي بالاعفاء من الضريبة الاولى.
( الباقي بدون تغيير .(................ ( . 2 / كل اغفال ............ . . .................. 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية