الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 35
تتمم احكام الفقرة الاولى من المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع، يحرر على النحو التالي :
" المادة 303-1) كل........... أو مبلغ 1.000 دج، غير أنه إذا كان الضرر اللاحق بالخزينة الناتج عن التملص من الحقوق يفوق المبلغ الاجمالي عشرة ملايين ( 10.000.000 دج ( وأن المخالفات المرتكبة تستوجب كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 69، 71 و 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالاسعار ، يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات ".