مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
تحدث ضمن الباب الخامس - الباب الفرعي الاول – الفصل الثالث القسم الرابع مادة 261 ع، تحرر كما يلي :
" المادة 261 - ع : يخضع لعقوبة مالية مقدرة ب 5.000 دج كل مكلف بالضريبة عند عدم تقديمه للتصريحات المنصوص عليها في المادتين 261 ص و 261 ق المذكورتين أعلاه وهذا بغض النظر عن العقوبات الواردة في هذا القانون " .