الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تتمم المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة، تحرر كما يلي :
" القسم الثالث اساس فرض الضريبة
" المادة 261 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية ( ........ الباقي بدون تغيير ....... ) ......... على النحو التالي : 1 أراضي موجودة في قطاعات حضرية : ........... الباقي بدون تغيير ..........
2 - أراضي موجودة في قطاعات قابلة للتعمير : ............. الباقي بدون تغيير ..... ) . 3 الملكيات غير المبنية الأخرى :
هذه الملكيات هي :
- المحاجر، المناجم التي يستخرج منها الرمل والمناجم في الهواء الطلق.
مناجم الملح والسبخات.
تحدد قيمتها الايجارية الجبائية بالمتر المربع كما يلي :
المناطق 1 2 3 4 37,5 دج 30 دج 22,5 دج | 11,5 دج