مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
يحذف عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الفرعي الاول " الاعفاءات المؤقتة "
المطابق للمادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويعوض ب ९ १ الاساس الخاضع للضريبة