مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تتمم المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة عاشرة تحرر كما يلي : ९ १९ المادة 219 - مكرر - لا يحسب ضمن رقم الاعمال الخاضع للضريبة :
1 - الى .......... (بدون تغيير ) ....... 10 مبلغ عمليات البيع التسليمات والسمسرة، والتي موضوعها مواد او سلع موجهة مباشرة للتصدير ".