الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعاد صياغة الفقرة الأولى من المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 219 : مع مراعاة احكام المادتين 220 و 221 ، يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال - والذي لا يشمل الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الامر بالمكلفين الخاضعين لهذا الرسم - المحقق خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 139 لإقرار الضريبة على ارباح الشركات والضريبة على الدخل الاجمالي.
غير انه ...... الباقي بدون تغيير . ." .