الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
تعدل احكام المادة 210 – 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 210 | 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات المذكورة في المادتين 68 و 73 ، وكذا المبالغ المدفوعة كاجور مسبقة في اطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم.
وبغض النظر ...... بدون تغيير الى غاية .......
المداخيل الموزعة على العمال من صناديق المداخيل الاضافية.
(2) ...... ( الباقي بدون تغيير) ".