مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تعاد صياغة الفقرة الأولى من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 194-1 يعاقب المكلف بالضريبة الذي لا يقدم تصريحا بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من هذا القانون، بدفع غرامة جبائية محددة ب 30.000 دج 2 تخضع الشركات والاشخاص المعنويون الآخرون ...... " ..