الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تعدل الفقرة الثانية من المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 1/193 - عندما يصرح المكلف بالضريبة ......... بدون تغيير حتى ......... يتجاوز %50% من الحقوق المستحقة فعلا.
2 - عند محاولة القيام باعمال الغش تطبق زيادة قدرها 100% على كامل الحقوق اذا كان مقدار الحقوق المتملص منها اقل من خمسة ملايين دينار جزائري 5.000.000 دج او يعادلها.
ترفع هذه الزيادة الى 200 عندما تفوق الحقوق المتملص منها سنويا خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) . ............ ( الباقي بدون تغيير ) ........