مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدل وتصاغ الفقرة الأولى من المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 183 / يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات او للضريبة على الدخل الاجمالي ان يقدموا في الايام الثلاثين الأولى من بداية نشاطها الى مفتش الضرائب المباشرة التابعين له، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة "