الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تتمم الفقرة 2 من المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
المادة 169-1 / لا تكون قابلة للخصم.. (بدون تغيير الى غاية .... باستغلال المؤسسات. 2 / غير انه يمكن خصم المبالغ المخصصة للاشهار المالي والرعاية والكفالة الخاصين بالنشاطات الرياضية او 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية الثقافية من اجل تحديد الربح الجبائي، شريطة اثباتها اثباتا قانونيا، وهذا في حدود 10% من رقم الاعمال السنوي لشركات الاشخاص و او شركات الاموال وفي حدود مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج ) . " ९९