مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تتمم المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع أخير، يصاغ على النحو التالي : ९ १ المادة 150 يحدد معدل الضريبة .... بدون تغيير .... في شكل اقتطاع من المصدر. 20 بالنسبة للمبالغ المحصل عليها من طرف المؤسسات في اطار عقد التسيير والتي تحصل ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر ".