الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
يعدل المقطعان 6 و 7 من المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة ، ويحرران كما يلي :
" المادة 150 : معدل الضريبة ....... ( الباقي بدون تغيير حتى يكتسي طابعا تحريريا. 8 %8 بالنسبة للمداخيل الاجمالية المحققة من طرف المؤسسات الاجنبية للاشغال العقارية، التي تقتطع الضريبة المفروضة عليها من المصدر. 18 %18 بالنسبة للمبالغ المحصل عليها ....... الباقي بدون تغيير ) .......... ১১