الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
يعدل المقطعان 1 و 2 من المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة، ويكملان ويحرران كما يلي : ९९ المادة 142/1 : مع مراعاة احكام ......... (بدون تغيير .......... حتى ........ من اجل الحاجيات التنموية لهذه المؤسسات . . كما تخضع ارباح المؤسسات لنفس النسبة المخفضة، حينما تلتزم المؤسسات المعنية عند اكتتاب تصريحها وذلك بتخصيصها في خلال السنة المالية التابعة لتحقيقها.
2 - يتعين على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من القيمة المخفضة ). بدون تغيير حتى ..........) وسعر تكلفتها .
يجب ان تبقى الاموال التي تخضع للمعدل المخفض مدة خمس (05) سنوات على الاقل في ذمة المؤسسة.
في حالة التنازل عن هذه الاموال او اخراجها من النشاط خلال هذه الفترة ولم يعد استثمارها فوريا، فانه يطبق على المبالغ المستفيدة من المعدل المخفض معدلا كاملا وذلك بعد خصم المبلغ الذي استفاد من المعدل المخفض، وتتحمل الحقوق الاضافية المستحقة معدلا اضافيا محددا ب 5 % .
كما يؤسس اخضاع ضريبي اضافي وبنفس الشروط في حالة عدم احترام الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى مع تطبيق زيادة قدرها 25%. -3 تحدد قائمة الاملاك العقارية ........ (بدون تغيير) .