مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل المادة 118 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة، وتحرر على النحو التالي :
" المادة 118 تخضع الاتعاب التي تدفعها الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية الى اشخاص يمارسون مهنا حرة لاقتطاع من المصدر يقوم به المدين على المبالغ المدفوعة " .