مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 107 مكرر، تحرر على النحو التالي :
" المادة 107 مكرر - المبالغ المستحقة الخاصة بالقيمة المضافة الناتجة بمناسبة التنازل بمقابل عن عقارات مبنية أو غير مبنية، المنصوص عليها في المواد 77 الى 80 مكرر، تبقى لاصحابها حق قرض ضريبي حيث يكون مبلغه يساوي المبالغ المسددة مع ادراجه في الضريبة على الدخل الصادرة عن طريق الجدول. ९९