الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر على النحو التالي : ९९ المادة 104 - تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي وفق الجدول ادناه :
قسط الدخل الخاضع معدل الضريبة للضريبة (دج) ) % ( لا يتجاوز 25.200 0 % من 25.201 الى 37.800 12 % من 63300037.801 15 % من 100.80063.001 19 % من 11.200100.801 23 % من 151.201 114.200 29 % من 214.201 الى 289.800 35 % من 289.801 لى 378.000 42 % من 882000378.001 49 % من 882.001 الى 1.512.000 56 % من 1512.001 الى 3.024.000 دج 63 % ما زاد عن 3.024.000 دج 70 % المداخيل المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تستفيد من تخفيض على الدخل الاجمالي يحدد بمعدلات طبقا لتخفيض خطي تساوي :
- بالنسبة للعزاب : 100% عندما يقل الدخل الشهري الخاضع للضريبة او يساوي 3.150 دج ما بين 100% و 25% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.150 دج ويقل عن مبلغ 3.480 دج . 25 %25 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.480 دج ما بين 25 و 10% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج 10 %10 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.810 دج ما بين 10% و5% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.810 دج ويقل عن 5.250 دج 5 %5 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 5.250 دج عندما يزيد الدخل الشهري الخاضع للضريبة على 5.250 يحسب الاقتطاع بدون تخفيض. 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للمتزوجين بدون اطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل أو يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.480 دج ما بين 100 و 40% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج 40 %40 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.810 دج ما بين 40 و 35 عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 3.810 دج ويقل عن 5.250 دج 35 %35 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري الخاضع الضريبة مبلغ 5.250 ويقل أو يساوي 12.600 دج ما بين 35 و 30% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 12.600 دج ويقل عن 17.850 دج | 30 %30 عندما يساوي أو يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 17.850 دج ويقل عن 24.150 دج ما بين 30% و 20% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 24.150 دج ويقل عن 31.500 دج 20 %20 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 31.500 دج بالنسبة للمتزوجين الذين لهم اطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل أو يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة 3.810 دج مابين 100 و 40% عندما يفوق الدخل الشهري 3.810 دج ويقل عن 5.250 دج 40 %40 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري مبلغ 5.250 دج ويساوي او يقل عن 17.850 دج ما بين 40% و 30% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة مبلغ 17.850 دج ويقل عن 24.150 دج 30 %30 عندما يساوي الدخل الشهري الخاضع للضريبة او يفوق 150 24 دج ويقل او يساوي 39.900 دج * ما بين 30% و20% عندما يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 39.900 دج ويقل عن 49.350 دج 20 %20 عندما يساوي او يفوق الدخل الشهري الخاضع للضريبة 49.350 دج وفضلا عن ذلك يطبق تخفيض قدره 20% على المكافآت المدفوعة بعنوان عقد للخبرة او التكوين غير انه تخضع المداخيل المنصوص عليها في المواد 33-1، 33 – 2 34، 54، 60 و 66، الى اقتطاع من المصدر تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد 108 الى 110 130114 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليه في المواد 33-1، 33-2 ، 34 و 54، بنسبة 20% وتحدد نسبة الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 33-3، ب 18 هذه النسبة تخفض الى %10 تحريرية فيما يخص الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 مكرر.
يعتبر هذا الاقتطاع محررا من الضريبة على الدخل الاجمالي عندما تساوي او تقل المبالغ المدفوعة كاتعاب، اختام، حقوق المؤلف والمخترع 500.000 دج يحدد الاقتطاع من المصدر المتعلق بالمادة 21 مكرر ب 8 % فيما يخص ....... الباقي بدون تغيير.........