مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 80 مكرر، وتحرر كما يلي : ९९ وجوب تحصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضريبة ९ १ المادة 80 مكرر - يقوم ، مفتش الضرائب المختص خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه التصريح، بحساب المبالغ الخاضعة للضريبة وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 104 والتي تدرج ضمن جدول فردي واجب التحصيل بعد شهر من وضعها حيز الاستيفاء ".