الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 80 : - يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 ان يكتتبوا خلال ثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ ابرام عقد البيع تصريحا وفق نموذج تقدمه الادارة، ويرسلوه الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الاملاك المتنازل عنها ..
اذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر، فان التصريح يجب ان يقدمه نائبه المفوض قانونا ".