الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتكمل وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 79 : تطبق التحفيضات التالية، على الدخل الخاضع لضريبة الدخل : 60 %60 عندما يتم التنازل في اجل يزيد على عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو انشائه. 40 %40 عندما يتم التنازل في اجل يتراوح بين ست
(6) سنوات وعشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه او انشائه.
- %30 %30 عندما يتم التنازل في اجل يتراوح من ثلاث
(3) الى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ شراء الملك | المتنازل عنه او انشائه ".