الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
يعدل المقطع السابع من المادة 78 في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويتمم كما يلي :
" المادة 78 يتكون فائض القيمة ..... (بدون تغيير حتى ) ... ........... عند تاريخ التنازل عنه.
ويمكن للادارة كذلك اعادة تقييم العقارات او اجزاء العقارات المبينة او العقارات غير المبينة وفقا للاسعار القياسية المحددة في ضريبة التضامن على الممتلكات العقارية.
وفيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية المرتبطة بهذه الاملاك، فان اعادة التقييم تكون كما يلي : * بالنسبة للحيازة : 40% من قيمة العقارات المبنية او أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والتي قد تمت اعادة تقييمها . * بالنسبة لحقوق الانتفاع والاستعمال : 30% من قيمة العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والتي قد تمت اعادة تقييمها. * بالنسبة لحقوق الارتفاق : %5 %5% من قيمة العقارات او اجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والتي قد تمت اعادة تقييمها " .