مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
تحول الاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه، التي هي بصدد التحقيق أو المحاكمة لدى الجهات القضائية العادية بقوة القانون، بطلب من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص الى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا.