مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 41
لا يتابع قضائيا خلال المدة المذكورة أعلاه من يكون حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى، وقام بتسليمها تلقائيا الى السلطات.