مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 38
يختص المجلس القضائي الخاص بمحاكمة القصر، البالغين من العمر ستة عشر (16) سنة كاملة، الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه.
ويستفيدون من الأحكام المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات.