مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 34
تكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص غيابيا، قابلة للاعتراض وفقا للمواد 409 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.