مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 30
يجب أن تقدم الاستثناءات المستخلصة من قانونية رفع الدعوى الى المجلس القضائي الخاص، وحالات بطلان الاجراء في مذكرة وحيدة قبل أية مرافعة في الموضوع، تحت طائلة سقوط الحق.
تضاف كل الاحداث المتنازع عليها الى الموضوع.
وللمجلس القضائي الخاص كامل الصلاحية القضائية .