مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثاني — التحقيق
المادة 27
يجب أن تصدر غرفة مراقبة التحقيق قرارها القاضي بالاحالة خلال شهر واحد، ابتداء من تاريخ إخطارها بذلك.