مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثاني — التحقيق
المادة 26
يجب أن يختتم التحقيق في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ اخطار قاضي التحقيق به.