مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثاني — التحقيق
المادة 23
يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عمليات تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني، أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يأمر بأية تدابير تحفظية، اما بقوة القانون أو بناء على طلب من النيابة العامة أو التماس من ضابط الشرطة القضائية.